العربي الباجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يرد على رئيسة إتحاد المرأة الأستاذة راضية الجربي
يجب أن يكون موضوع النقاش قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة ومكوناتها وحقوق الأشخاص ومكافحة ارتفاع منسوب حالات الطلاق والعزوف عن الزواج وذلك دعما للتوجه الحكومي لتعديل بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
ومشروع القانون الجديد الذي تعده وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس،وكذلك الخطة التنفيذية الوطنية للإعداد وتأهيل الشباب للحياة الزوجية (2026-2030) لأن المرأة ليست بقاصر أو غير مؤهلة،فهي عدل الإشهاد التي ستحرر عقد الزواج والمحامية التي سترفع الدعوى وتنوب فيها وعدل التنفيذ التي ستبلغ الإعلامات بنشر الدعاوى والقاضية التي ستصدر الحكم وتبت في ملف القضية.
سيدة راضية الجربي التقليل من شأن المرأة هو الحديث
عنها وتناول المواضيع بطريقة وكأن ليس لها الوعي الكافي او الأهلية فالمرأة هن السيدات رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المرأة… الخ.
لذلك لا أحد له الوصايا عليها وتكريسا لمبدأ المساوات أمام القانون كذلك.
🛑وفيما يخص التحذير من تنامي ظاهرة الزواج العرفي بعقود زواج غير مسجلة رسميا أو عقود دينية ودعوة النيابة العمومية للتحرك والرقابة على عقود الزواج المبرمة وتحميل المسؤولية للسادة عدول الإشهاد للتوعية للاثار القانونية.
👈أولا القاعدة القانونية النيابة العمومية سيدة نفسها فوكيل الجمهورية أو ممثل النيابة يمتلك حرية التقدير في
إثارة تتبع الدعوى العمومية أو حفظها بناءً على الملاءمة وتطبيق القانون، دون الخضوع لسلطة أشخاص آخرين
خارج نطاق الضوابط القانونية.
-أما عدل الإشهاد فهو متخرج من المعهد الأعلى للقضاء وملم بالجوانب القانونية وعمليات التعاقد، ففي بعض الدول يسمى قاضي عقود ،فعقد الزواج يجب ان يكون إختصاص حصري لهم ونادينا بهذا سابقا عوضاً مثلا عن ممثل ضابط الحالة المدنية الذي من الممكن ان يكون غير ملم بالجوانب والأثار القانونية والتعاقدية .
- كان الأحرى بك سيدة راضية الجربي نشر دعوى بصفتك كمنظمة وهذا لا يخفى عليك وأنت امرأة قانون وتقديم المؤيدات على ارتكاب هذه الجرائم التي خرقت نصوصا قانونية تهم النظام العام .
👈ثانيا ليس هناك زواج عرفي او زواج ديني في تونس هناك زواج على خلاف الصيغ القانونية استنادا على منطوق الفصل31 من قانون الحالة المدنية و الفصل 36 منه والذي يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 المذكور باطلا ويقع البت بحكم واحد في الجريمة وابطال الزواج .
والقرار التعقيبي جنائي عدد 6762 لسنة 1969- الزواج على خلاف الصيغ القانونية.
فالدعوى الى احترام القانون يبدأ من إطلاق التسميات كذلك.





