المُحامي منير بن صالحة في إشارة لقضية شيبوب الفرق بين الكمين والجريمة المثارة

المُحامي منير بن صالحة في إشارة لقضية شيبوب الفرق بين الكمين والجريمة المثارة

30 افريل، 22:14

قرار تعقيبي جزائي عدد 59571_23 سبتمبر 2010
خلافا لما ذهب اليه الطاعن فإن نصب كمين في الجرائم المنظمة لغاية ضبط المتهم متلبسا و اقامة الحجة على حصول الجريمة او لجمع الادلة القاطعة على وجود الفعل الضار يختلف عن الجريمة المثارة فالكمين يقتضي الترصد و لا يتدخل الباحث الابتدائي لحصول الجريمة قبل حدوثها بل يسعى في اقامة الدليل القاطع على وجود التنظيم او الفعل المحظور لغاية الكشف عن كافة الاطراف المتدخلة و الحجج الكافية كيفما هو الامر في قضية الحال في حين ان الجريمة المثارة هي التي يتدخل في تحقيق ركنها المادي الباحث سواء بالتحريض او بالاشارة وهو معتبر في مثل هذا الموضع في نفس وضعية الشريك المحرض على معنى الفقرة 1 من الفصل 32 من ق ج و لا موجب بالتالي للتمسك بالمبطلات الاجرائية .
ان دور اعوان الضابطة العدلية لا ينحصر في المعاينات المتزامنة او اللاحقة للفعل الضار بل هم مطالبون حسب الفقرة 3 من الفصل 13 من م ا ج بالبحث عن كل جريمة وجمع الحجج شرط عدم اثارة الجريمة او التسبب فيها 

مواضيع ذات صلة