صدور أمر يتعلّق بمجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والإتصال
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة (عدد 20 ) أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.
ويهدف هذا الأمر الصادر عن وزير الداخلية إلى تعيين نقطة اتصال من قبل الادارة العامة للمصالح الفنية بالادارة العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية، على مدار الساعة وعلى امتداد سبعة أيام في الأسبوع وضبط مهامها، وذلك في إطار تنفيذ التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ووفق الفصل الثالث تتولى نقطة الاتصال بطلب من نظيراتها الأجنبية التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة قصد المساعدة على توفير الاستشارة الفنية والقانونية لمختلف نقاط الاتصال وجمع أو حفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى تحديد موقع المشتبه بهم بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة.
ويتعين على هياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة ، وفق نصّ هذا الامر، تسهيل عمل نقطة الاتصال ومساعدتها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة إليها.
وتعمل نقطة الاتصال في نطاق اختصاصها، على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمتين بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها .
ونص الفصل السادس على الا يجوز رفض طلب صادر عن نقاط الاتصال الأجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي أو بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الأخرى للدولة، أو عندما تعتبر الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية.
وتطرق الامر الى شروط تعاون نقطة الاتصال مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية على غرار التزام هذه الاخيرة باحترام مبدأ المعاملة بالمثل والحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة معها وعدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من السلطات التونسية ذات النظر.