
فاطمة المسدّي تراسل رئاسة الحكومة ومجلس النواب بخصوص الوضعية القانونية لقافلة الصمود
الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب باردو في 15 سبتمبر 2025
من النائب فاطمة المسدّي
عضو مجلس نواب الشعب
ع / ط: السيد رئيس مجلس نواب الشعب
إلى السيدة رئيسة الحكومة
عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
اتشرف بان احيل اليكم السؤال الكتابي التالي:
الموضوع: بخصوص الوضعية القانونية لقافلة الصمود.
تحية طيبة وبعد،
السيدة رئيسة الحكومة،
إنّ جمع التبرعات لفائدة مبادرات أو أنشطة خارج تراب الجمهورية يخضع في تونس إلى قواعد قانونية دقيقة:
فـالقانون الأساسي عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يفرض على الجمعيات الشفافية التامة في مصادر تمويلها ونفقاتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتمويلات أجنبية أو بتحويل أموال إلى الخارج.
كما أنّ الأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بجمع التبرعات، ينص بوضوح على وجوب الحصول على ترخيص مسبق عند تنظيم أي حملة تبرعات موجّهة إلى الخارج.
وزيادة على ذلك، فإنّ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يجرّم أي تحويل موارد مالية خارج الأطر الرسمية، حمايةً من مخاطر استغلالها في غير أغراضها الإنسانية المعلنة.
وعليه، فإنّ تنظيم حملات لجمع التبرعات تحت مسمى “أسطول الصمود المغاربي” يثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها للمنظومة القانونية الوطنية، لا سيما أنّ هذه المبادرة ذات بعد خارجي لا تخضع لأي اتفاقية رسمية ولا تمرّ عبر الهياكل التونسية المخوّلة مثل الهلال الأحمر التونسي أو غيره من المنظمات المعترف بها. ولذا:
هل رُخّص رسميًا لأي جمعية أو هيكل بتنظيم حملات جمع تبرعات مالية أو عينية لفائدة ما يسمى “أسطول الصمود المغاربي”؟
ما هي الإجراءات الرقابية المعتمدة من طرف الحكومة للتأكد من شفافية مصادر هذه التبرعات ووجهتها النهائية؟
كيف ستضمن الحكومة حماية المواطنين المتبرعين من أي شبهة قانونية قد تنشأ في صورة عدم احترام هذه الحملات للضوابط القانونية الوطنية والدولية؟
ألا ترى الحكومة أنّ ترك المجال لمثل هذه المبادرات دون تأطير رسمي من شأنه أن يفتح الباب أمام خروقات قانونية أو توظيف مالي خارج رقابة الدولة؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير.
عضو مجلس نواب الشعب
فاطمة المسدّي