
نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في تونس … محمد رمزي الوسلاتي
نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين في القانون التونسي: مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 اوت 1956 تدعمت مكانة المرأة في المجتمع التونسي إذ حاولت المجلة تكريس مبدأ التكامل والشراكة بين الجنسين وحماية الزوجة والإبتعاد عن النظرة الدونية للمرأة المطلقة. وقد تدعمت هذه المحاولة في الثمانينات بسن قانون يضمن لها حق التعويض لها في شكل رأس مال أو جراية عمرية في حالة الطلاق. ولئن حافظ المشرع على الفصل 38 الذي ينص على وجوبية الزوج في إنفاقه على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدتها فإنه في المقابل حاول تغيير مكانة المرأة من طرف محمي أي الطرف الضعيف إلى فاعل في الحياة الزوجية وذلك بإلزامها للإنفاق في حالة العمل أو توفر مورد رزق.لذلك يعتبر خروج المرأة للعمل و وتغير المنوال الإقتصادي التونسي نحو الصناعة والخدمات المنطلق الذي جاءت منه فكرة سن قانون الإشتراك في الأملاك كحماية للمرأة العاملة وقد تأثر المشرع التونسي بالمجلة المدنية الفرنسية. تم إقرار نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين بموجب القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 و يعتبر نظام الإشتراك في الملكية نظاما إضافيا لأنّه يضاف للنظـام الأصـلي المعمول به حاليا والذي يعتمد الفصل بين أموال الزوجين . و تجدر الإشارة الي ان الإشتراك في الملكية نظام إختياري حيث يجوز للزوجين إختياره عند إبرام عقد الزواج أو بعده بهدف جعل متعلقات العائلة من عقارات ملكا مشتركا هذا من ناحية و من ناحية أخرى نظام الإشتراك في الملكية يعتبر نظاما قانونيا رضائيا بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك هذا ويجب الإشارة إلى أن هذا نظام لايمس من قواعد الارث ولا من مهر الزوجة. في نظام الإشتراك في الملكية يجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون و ان ينص على جوابهما في العقد وعلي المأمور العمومي المحرر للحجة توجيه مضمون منها إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها، وعلي هذا الأجير إدراج ذلك بدفاتره. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص علي رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الاختيار لنظام التفرقة في الأملاك و ذلك صبقا الأحكام الفصل 7 من القانون . ومتى كان الاتفاق على الإشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج فانه يتعين أن يكون بحجة رسمية (فصل 8 من نفس القانون ) يشمل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين العقارات دون المنقولات و يجب أن تكون هذه العقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها. و قد اقتصر المشرّع على العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشـتراك حتـى يحتفظ كلّ واحد من الزوجين بالعقارات التي اكتسبها بجهده الخاص أو بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية. إلا أنه أجاز إمكانية الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع العقارات بما في ذلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصيّة. ضمانا لحقوق الغير المتعامل مع العقارات المشتركة، وضع المشرع أحكاما تتعلق بوجوبية إشهار نظام الإشتراك فإذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالـة المدنيـة أن ينصّ على ذلك وعلى كل الشروط المتفق عليها بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها. – يدلي كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، صحبة طلب ترسـيم حقـه العينـي أو تسجيله بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصّه. – وينصّ حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كـون المعنـي بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره. (الفصول 14/ 15 ) من قانون 1998 ان قانون الاشتراك في الملكية أعطى الحق لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والإنتفاع منها ، والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية مادية كانت أو قانونية. ينتهي عقد الاشتراك بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بتفريق أملاكهما قضائيا أو بالاتفاق . ومن مساؤء هذا الإستثنائي في القانون التونسي والذي على عكس القانون الفرنسي حيث يمثل نظام الإشتراك في الملكية المبدأ والأساس في فرنسا، أنه نظام لايهم الأملاك التي أكتسبت قبل الزواج كما أنه نظام لايهم المنقولات، مثل السيارات المال المجوهرات… اذ يهم فقط العقارات الصالحة للسكنى دون سواها. اما أهم معضلة في هذا النظام فتتمثل في حالة وفاة أحد الزوجين أو الطلاق اذ يستوجب في هذه الحالة القيام بقضية تصفية أملاك مابعد الزواج وماينتجه ذلك من تعقيدات إجرائية وقانونية وتكون الإجراأت كالاتي اذن على عريضة تسمية مصفي يتولي إعداد مشروع القسمة وعادة يكون بيع احد الطرفين منابه للثاني أو بيع كامل المناب للغير ويوزع المقابل بين الطرفين يعرض فيما بعد على القاضي المراقب للمصادقة على مشروع القسمة ويحرر تقرير ختم أعمال التصفية بإدارة الملكية العقارية.