
بخصوص ضرورة الكف عن قتل المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية
ان العديد من المؤسسات العمومية والكبرى والصغرى والمتوسطة المنضبطة جبائيا تمر اليوم بصعوبات مالية خانقة خاصة بعد جائحة كورونا وهذا ما جعلها غير قادرة على إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية. كان من المفروض مساعدة تلك المؤسسات وعدم اثقال كاهلها مثلما تفعل ذلك الدول المتقدمة بغاية الحفاظ على مواطن الشغل. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، بادرت الولايات المتحدة الامريكية بتقسيم المؤسسات الى 3 أصناف (المؤسسات المنضبطة جبائيا حسنة الوضعية المالية، المؤسسات المنضبطة جبائيا التي تمر بصعوبات مالية، المؤسسات المتهربة جبائيا) وذلك بغاية مساعدة المؤسسات المنضبة جبائيا التي تمر بصعوبات مالية ولا تثقل كاهلها بخطايا تأخير مشطة وقاتلة مثلما هو الشأن الان بتونس.
فخلافا لما تقوم به الدول المتقدمة، يتم اليوم اثقال كاهل المؤسسات المنضبطة جبائيا التي تمر بصعوبات مالية التي تتقدم من تلقاء نفسها لمصالح الجباية في الاجل القانوني وقبل انقضائه بغاية إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية بواسطة اعتراف بدين وذلك من خلال اجبارها على الاتيان بها بعد انقضاء الاجل القانوني واجبارها على التوقيع على تنبيه لإثبات تدخل مصالح المراقبة الجبائية على معنى الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية واعتبارها في دوس على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في وضعية مراجعة جبائية وهذا مخالف للواقع وتوظيف خطايا مشطة وقاتلة عليها وتحرير محاضر جبائي جزائية في شانها في دوس على الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يفرض التنبيه عليها مسبقا. الاغرب من ذلك ان تلك التصرفات المخالفة للواقع ولمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمضرة بصفة قاتلة بالمؤسسات تتم مكافاة المراقبين من اجلها وفي هذا اضرار خطير بموارد الخزينة العامة باعتبار ان الامر عدد 1365 لسنة 2014 المتعلق بمنحة التحفيز نص بوضوح على ان المكافاة تتعلق بمتابعة “الاخلالات والمخالفات الجبائية”. فعندما تتقدم المؤسسات من تلقاء نفسها بغاية ايداع تصاريحها بواسطة اعتراف بدين نظرا لأنها تمر بصعوبات مالية لا يمكن اعتبارها في وضعية مراقبة جبائية وتوظيف خطايا قاتلة عليها عوض مساعدتها ولا يمكن احتساب المكافاة على اساس المبالغ الناجمة عن تلك التصاريح باعتبار ان ذلك مخالف لأحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وللأمر المشبوه وغير الدستوري المتعلق بالمنحة التحفيزية. هذا التجاوز الخطير ادى الى اسناد منحة لأعوان الجباية والاستخلاص بما يقارب 450 مليون دينارا بعنوان سنة 2024 وذلك على حساب المؤسسات والخزينة العامة دون الحديث عن تعميق التمييز بين الاعوان العموميين وازمة المؤسسات في دوس على الفصول 23 و29 و74 و75 من الدستور. فاذا ما قبلنا بمنح مكافاة مالية للمراقبين الجبائيين بعنوان مهام اعتيادية واساسية انتدبوا من اجلها في اطار الامر عدد 1365 لسنة 2014 الذي تم تمريره في ظروف مشبوهة وعلى اثر اضراب وحشي شل مصالح الجباية والاستخلاص فان ذلك وجب ان يتعلق بمبالغ إضافية متأتية من اعمال مراقبة جبائية ومن اجل تتبع “اخلالات ومخالفات” اذا ما قبلنا بتلك البدعة المضرة بموارد الدولة وبالمؤسسات وليس نتيجة لتقدم المؤسسات من تلقاء نفسها وفي الاجل القانوني لإيداع تصاريحها الجبائية بواسطة اعتراف بدين. الاغرب من ذلك ان منحة التحفيز اسندت منذ سنة 2014 الى المتفرغين النقابيين الذين لم يعملوا يوما وهذا يدخل في خانة الفصل 96 من المجلة الجزائية. ويبدو ان قاعدة احتساب المنحة تم تضخيمها بما يفوق 3000 مليون دينارا متأتية اساسا من المؤسسات العمومية غير القادرة على ايداع تصاريحها الجبائية، علما ان المتخصصين يرون ان الامر المتعلق بالمنحة غير دستوري ومخالف على الاقل للفصول 23 و29 و74 و75 من الدستور.
تبعا لما تقدم وبالنظر للأضرار الجسيمة الحاصلة للمؤسسات بما في ذلك المؤسسات العمومية والخزينة العامة، نطلب من رئيس الجمهورية التدخل بغاية اتخاذ الاجراءات:
1/ تمكين المؤسسات المنضبطة جبائيا التي تمر بصعوبات مالية التي تتقدم من تلقاء نفسها في الآجال القانونية من إيداع تصاريحها الجبائية بواسطة اعتراف بدين دون اعتبارها في وضعية مراقبة جبائية ودون توظيف خطايا مشطة وقاتلة عليها ودون تحرير محاضر جبائية جزائية في شانها.
2/ تحوير الامر عدد 1365 لسنة 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات في مجال متابعة الاخلالات الجبائية والمخالفات بغاية ان يقتصر التحفيز، اذا ما قبلنا بهذه البدعة، على المبالغ الإضافية التي يتم تحصيلها في اطار اعمال مراقبة جبائية دون سواها بغاية تتبع “الإخلالات والمخالفات”.
3/ التخفيض في خطايا التأخير المشطة والقاتلة في اطار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2025 او في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
4/ فتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم قبضها بعنوان منحة التحفيز بطريقة غير شرعية وبالاعتماد على الخزعبلات من خلال تضخيم قاعدة احتسابها التي تتضمن المبالغ الناجمة عن التصريح التلقائي للمؤسسات وبالأخص العمومية بواسطة اعتراف بدين نتيجة لمرورها بصعوبات مالية واسترجاع المبالغ التي تم قبضها دون وجه حق من قبل المتفرغين النقابيين وبالاعتماد على تجاوز السلطة والخزعبلات.
الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة