حكم الإفطار لغير عذر
19 افريل، 15:00
الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».والإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما على التفصيل الآتي: يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج (الجماع). ويكون موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا.
الافتاء المصرية