ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات بالقانون المنظم للتداول بالشيك…..

3 أوت، 20:45

ملخص وقراءة مبسطة للتحويرات المصادق عليها والمنشورة امس بالرائد الرسمي والمتعلقة بالقانون المنظم للتداول بالشيك:

  • بداية من اوائل شهر فيفري 2025 وعلاوة على التنصيصات الوجوبية القديمة يجب ان يحتوي الشيك ايضا على تاريخ صلوحيته والتي لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تسليم الكنش وايضا على القيمة المالية القصوى لكل شيك والتي لا يمكن ان تتجاوز 30 الف دينار لكل صك كما يجب ان يتضمن الشيك وجوبا تنصيصا على اسم المستفيد منه والا عد باطلا .
  • كنش الصكوك يسنده البنك وفق دراسة يجريها حول وضعية حريفه المالية وقدرته على تغطية القيمة المالية للصكوك التي يصدرها ويحدد وفقها القيمة الجملية للمبالغ التي يمكن ان يتضمنها كل شيك من الكنش.
  • احداث منصة رقمية الكترونية تمكن المستفيد من الشيك من التثبت فور تسلمه الصك من وجود الرصيد ومن حجز مبلغ الشيك على ذمته.
  • يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تقدر بعشرين بالمائة من مبلغ الشيك كل من اصدر شيكا بدون رصيد يتجاوز المبلغ المضمن به 5000 دينار.
  • يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل شيكا على وجه الضمان.
  • كل من يحاكم او صدرت ضده احكام سجنية متعددة تتعلق بشيكات بدون رصيد يمكنه طلب ضم العقوبات اما من المحكمة ان كان في طور المحاكمة او من وزير العدل ان كانت الاحكام باتة ويتم الضم بالحط من العقاب وفق جدول حدده القانون كما يمكن للمحكمة استبدال العقاب السجني بالعمل للمصلحة العامة.
    لكن اذا كان الضم او الحط من العقاب ينجم عنه اطلاق سراح المسجون من السجن فان وكيل الجمهورية يصدر في حقه قرار تحجير سفر لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يرفع هذا التحجير الا بعد خلاص المستفيدين من الشيكات.
  • يترتب عن التسوية ايقاف المحاكمة وايقاف تنفيذ العقاب واسقاط الخطايا الغير مدفوعة.
  • لا جريمة على كل من اصدر شيكا بدون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5000 دينار و في هذه الحالة يكون البنك مجبرا على خلاصه او خلاص القيمة الناقصة منه، لكن لا تنطبق هذه الاحكام المتعلقة بوجوب خلاص الشيك على كل بنك وفر للمستفيد المنصة الالكترونية التي تخول له التثبت من وجود الرصيد وحجزه على ذمته.
  • لا يمكن اثارة التتبع الجزائي من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بناء على شكوى يقدمها المستفيد لوكيل الجمهورية والذي عليه قبل الاذن بالتتبع الجزائي القيام باجراءات الصلح بالوساطة.
  • يعاقب بالسجن مدة عامين كل ساحب لشيك ابرم صلحا بالوساطة وتولى بعد ذلك تهريب مكاسبه بالاسقاط او الهبة او البيع الصوري وتقضي المحكمة بالسجن وبابطال هذه العقود و التصرفات.
  • جميع الصكوك الصادرة بعد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي وقبل دخول الصيغ الجديدة للشيكات حيز التنفيذ في اوائل فيفري 2025 تنطبق عليها احكام الفصل 411 جديد في خصوص مدة العقاب و الخطية وامكانية الصلح و التسوية لكن بعد هذا الاجل تصبح صكوك لاغية.
  • كل من اصدر شيكا بدون رصيد قبل نشر هذا القانون بالرائد الرسمي يمكنه طلب ايقاف المحاكمة وتنفيذ العقاب اذا ابرم صلحا مع المستفيد او قام بخلاص او تأمين 10 بالمائة من قيمة الشيك مع تقديم التزام بخلاص باقي قيمة الشيك في ظرف 3 سنوات.
    واذا نكل مصدر الشيك ولم يتولى خلاص باقي قيمته تستأنف التتبعات الجزائية استندا الى شكوى يقدمها المستفيد.
  • اذا كان سن المسجون من اجل اصدار شيكات بدون رصيد يتجاوز 60 سنة وقضى مدة عقاب تتجاوز مدته المدة الجديدة المقررة بهذا القانون والتي تم تخفيضها من 5 سنوات الى سنتين فقط فان المحكمة تاذن بالاكتفاء بالمدة المقضاة.
    (مع كامل الاحتراز فتحي الجموسي في 3 اوت 2024)

مواضيع ذات صلة