البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة باسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
أصدر البنك المركزي التونسي،بتاريخ غرّة سبتمبر 2026، منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
ويهدف هذا المنشور، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن البنك المركزي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرّس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.
ولهذا الغرض،يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوباً وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.
ويستوجب، وفق ذات البلاغ، أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يُمكّن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المقررة للبت فيها.




