بيان ‎مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

بيان ‎مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

18 أوت 2026، 10:30

على اثر اصدارنا لبيان يوم 27 جويلية 2026 بخصوص التجاوزات الخطيرة والجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة يوميا وطيلة عشرات السنين بطريقة متعمدة ومنظمة في حق مهنة المستشار الجبائي من قبل بعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من منتحلي صفة المستشار الجبائي والمتواطئين معهم من الحريصين على تعطيل العمل بالقوانين وتعفين محيط الاستثمار والتنكيل بالمستشارين الجبائيين في دوس مفضوح وسافر على القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وغيره من القوانين تم اتخاذ قرار بالتثبت بطريقة غير قانونية من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين من قبل اشخاص في وضعية تضارب مصالح وفي هذا الاطار يهم المرصد اشعار السيد رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية والراي العام بالتجاوزات الخطيرة التالية:
1/ كل البيانات الصادرة بخصوص منتحلي صفة المستشار الجبائي تؤكد ان اغلبهم من بين بعض ممتهني المحاسبة الذين يقومون بمهام المستشار الجبائي امام الإدارة وقد كون بعضهم شركات محاسبة مرسمة وغير مرسمة بهيئة مهنية تشير تسمياتها وأهدافها الاجتماعية الى انتحال صفة المستشار الجبائي (محاسبة وجباية وقانون) وبعضهم يقوم بالإشهار الكاذب لانتحاله لصفة المستشار الجبائي من خلال مواقعهم الالكترونية وشبكات الانترنات والأدلة الاقتصادية ووثائقهم المكتبية وهذا يقتضي من الإدارة تحرير محاضر في شانهم واحالة ملفاتهم الى وكيل الجمهورية وليس هرسلة المستشارين الجبائيين.
2/ تم منذ عشرات السنين منح معرفات جبائية لمنتحلي صفة المستشار الجبائي في دوس على القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين لمئات المحاسبين كأفراد وكشركات (محاسبة جباية قانون) ورغم توجيه مئات العرائض منذ سنة 1997 لوزارة المالية بغاية سحب تلك المعرفات ورفع امر هؤلاء لوكيل الجمهورية الا انه تم التمادي في خرق القانون مع رفض الوزارة اصدار مذكرة لمنظوريها في كيفية تطبيق الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية باستثناء اصدار المذكرتين الداخليتين الصوريتين عدد 1 لسنة 2006 وعدد 30 لسنة 2007 ذرا للرماد في العيون لا غير.
3/ بعض ممتهني المحاسبة الممنوع عليهم القيام بالإشهار الفردي يقومون بالإشهار الكاذب لانتحالهم لصفتي المستشار الجبائي والمحامي من خلال مواقعهم الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والأدلة الاقتصادية ووثائقهم المكتبية والموقع الالكتروني للسجل الوطني للمؤسسات دون ان تبادر وزارة الاشراف بتحرير محاضر في شانهم على معنى الفصلين 89 و99 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وفي انتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي (استشارة قانونية ذات طابع جبائي) باعتبار انهم لم يصرحوا بتلك الأنشطة المجرمة قانونا حسب الفصل 291 من المجلة الجزائية ودون ان يتم رفع امرهم بمعية الهيئات المهنية التي تتفرج على تجاوزاتهم لوكيل الجمهورية وامام دائرة التأديب في دوس على الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
4/ بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرسمين وغير المرسمين بهيئات مهنية ينتحلون صفة المستشار الجبائي والمحامي من خلال التسميات التجارية التي يختارونها بالسجل الوطني للمؤسسات والتي تنص على أنشطة متنافرة من قبيل جبائيات وحسابيات ومساعدة جبائية ومحاسبية وجباية ومحاسبة وغير ذلك من التسميات المخالفة للقوانين المهنية وذلك في دوس على الفصول 1 و22 و24 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات حيث كان على الإدارة التنسيق مع مركز السجل الوطني للمؤسسات بغاية الحصول على قائمة فيهم وتحرير محاضر في شانهم واحالة ملفاتهم لوكيل الجمهورية.
5/ رغم ان القوانين المهنية تحجر على ممتهني المحاسبة تمثيل أي شخص امام الإدارة والمحاكم والمؤسسات العمومية الا ان ممتهني المحاسبة يحضرون بمفردهم امام الإدارة وبالأخص امام لجان المصالحة الجبائية للقيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين ويحضرون مصحوبين في بعض الأحيان بالمطالبين بالأداء لمناقشة مسائل جبائية مفروض عليهم قانونا عدم التدخل فيها ومناقشتها دون ان يتم تحرير محاضر في شانهم على معنى الفصلين 89 و99 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية (القيام بنشاط غير مصرح به) وفي انتحال صفتي مستشار جبائي ومحامي واحالة ملفاتهم الى وكيل الجمهورية.
6/ ان قمة الفساد ان يتم الحرص على عدم تحيين القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين طيلة اكثر من 65 سنة حيث انه يشير اليوم الى قوانين تم نسخها منذ اكثر من 50 سنة. كما تم الحرص على وضع كراس شروط غير شرعي وفاسد مخالف بصفة مفضوحة وسافرة للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها حيث انه لم ينص على الأقل على الإدارة المكلفة بمتابعة المهنة (رفضت الوزارة التنصيص على ذلك صلب الامر المنظم للوزارة) والعقوبات الواجب تسليطها على من لا يحترم كراس الشروط كما اكد ذلك مجلس المنافسة من خلال رايه الاستشاري عدد عدد 92267 المؤرخ في 23 جويلية 2009 الذي تجاهلته الوزارة.
7/ ان الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية يتم الدوس عليه على مرأى ومسمع الجميع من خلال الحصول على بطاقة تعريف جبائية تنص على نشاط صوري من قبيل “مستشار Consultant” او “مستشار في التصرف” او “استشارات ودراسات” وغير ذلك من أنشطة التحيل والفساد التمويهية. كما ان مكاتب “توطين المؤسسات” بصدد انتحال صفات المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والوكيل العقاري ووكيل الاشهار والوسيط القمرقي، علما ان بعضها مكون من قبل أجانب يمارسون أيضا أنشطة تجارية في دوس مفضوح وسافر على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية من قبل الاجانب. كما ان الفصل 99 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتم الدوس عليه ولم يتم تفعيله ضد من يساعدون على اعداد محاسبة وتصاريح جبائية مغشوشة بغاية التهرب من دفع الضريبة.
فعوض ان تبادر وزارة المالية بالتحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة والجرائم والانتهاكات الجسيمة في حق مهنة المستشار الجبائي المهمشة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن بالنظر للمعايير الاروبية والافريقية وكراس الشروط غير الشرعي والفاسد وتصدر منشورا في ضرورة تفعيل الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصلين 89 و99 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ضد منتحلي الصفة وترفع امر منتحلي صفة المستشار الجبائي والمتواطئين معهم للقضاء قررت الإدارة أخيرا التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين محولة الضحية الى جلاد، علما ان من سيقومون بتلك العملية في وضعية تضارب مصالح باعتبار انهم ضالعون في التجاوزات المشار اليها أعلاه وهذه المهزلة والفضيحة تستوجب فتح تحقيق من قبل رئيس الجمهورية المكلف دستوريا برفع المظالم وإيقاف الجرائم والتصدي للفساد وتعطيل العمل بالقوانين.

‎مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

مواضيع ذات صلة