مشروع قانون حول صلاحيات مجالس الجهات والأقاليم على طاولة البرلمان
مشروع قانون أساسي معروض في البرلمان على أنظار لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بمبادرة من رئاسة الجمهورية.
ويتكون المشروع من 10 فصول تعرف هذه المجالس وتحدد صلاحياتها ويصفها الفصل الأول بأنها تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية.
وتؤكد وثيقة شرح أسباب اقتراح القانون على صفة الجماعة المحلية لهذه المجالس ويقترح أن تكون المعتمدية مقرا لعمل المجلس المحلي والولاية مقرا للمجلس الجهوي ومجلس الإقليم.
وتضبط فصول أخرى مواعيد انعقاد اجتماعات المجالس الثلاث وتحديد نصابه في حين تختص الفصول 4 و5 و6 في تحديد ميزانية المجالس وكذلك اسناد منح لأعضائها وطريقة تعامل مؤجريهم في وظائفهم عند تغيبهم لأداء مهامهم وحتى لا يكون هذا الغياب سببا في طردهم أو حرمانهم من ترقياتهم أو امتيازاتهم المهنية وفق نص مشروع القانون.
وترتكز جهة المبادرة في اقتراح مشروع القانون على الفصل 133 من من الباب السادس للدستور الذي ينص على أن تمارس المجالس البلدية و المجالس المحلية و المجالس الجهوية و مجالس الأقاليم و الهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية و المصالح المحلية و الجهوية..حسب ما يضبطه القانون.
وفي صورة مصادقة النواب في البرلمان على مشروع القانون الأساسي، تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة له ومنها أحكام الجهة والإقليم الموجودة في القانون الأساسي الخاص بمجلة الجماعات المحلية والمذكورة في قانون المجالس الجهوية وكذلك المتعلقة باحداث المجالس المحلية للتنمية.