منشور حكومي.. توضيح كيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة
نشرت وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن، اليوم الاربعاء،على صفحتها الرسمية منشورا صادرا من رئاسة الحكومة يوضح كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وتم توجيه هذا المنشور إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمردين العامين والرؤساء المديين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
وبحسب هذا المنشور فان أحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 تنطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مهما كانت وضعيتهم المهنية (مرسمين أو متعاقدين أو وقتيين أو متربصين) والخاضعين للأنظمة الأساسية.
وتهدف عطلة الأمومة إلى تمكين المرأة الحامل من التفرغ والاستعداد لعملية الوضع وتمنح لمدة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الادلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة معه استحقاق كامل المرتب. وتنطبق أحكام الفصل 3 من القانون على الولادات المحتمل وقوعها ابتداء من 13 أوت 2024 الموافق لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ. أما عطلة الولادة فتهدف إلى تمكين الأم من استرجاع صحتها بعد الوضع ومن العناية بمولودها خلال الاسابيع الأولى من حياته.
وقد تم تحديد عطلة الأمومة بثلاثة أشهر بعد الادلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع مع استحقاق كامل المرتب. وترفع العطلة وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو إذا كان الموولود خدجا او حاملا لإعاقة بعد الإدلاء بتقرير طبي. وإذا كان المولود ميتا تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بعد الادلاء بتقري طبي في الغرض. وتنطبق أحكام الفصل الرابع من هذا القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024. كما ينتفع الأب بعطلة الأبوة مدتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة.
وترفع هذه المدة إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل معاق أو مولود حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية بناء على تقرير طبي. وينتفع الاب بعطلة 3 ايام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميت وذلك بعد الادء بما يفيد ذلك. وتمنح هذه العطل خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة. وتنطبق أحكام الفصل 5 من القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2024.
وتمنح عطلة ما بعد الولادة بطلب من الأم قصد تمكينها من التفرغ الكلي للمولود. ويتم تقديم الطلب إلى رئيس الإدارة أو رئيس المؤسسة أو الهيكل الذي تنتمي إليه في ظرف 15 يوما من انتهاء عطلة الولادة على الأقل مع ذكر مدة العطلة التي تريد المعنية أن تتمتع بها. وتتراح عطلة ما بعد الولادة بين شهر واحد و 4 أشهر تمنح مرة واحدة وتكون غير قابلة للتجديد بعنوان نفس الولادة. وتخول عطلة ما بعد الولادة الحق في التمتع بنصف المرتب بما في ذلك المنح القارة ما عدا المنحة العائلية التي يتم صرفها كاملة.
وتنطبق أحكام الفصل 6 من هذا القانون على الولادات الواقعة بداية من تاريخ 13 أوت 2024. وتنتفع الأم براحة الرضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقل مدة حصة العمل 4 ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح المعنية بالأمر راحتان مدة الواحدة منها ساعة واحدة وذلك في بداية الحصة أو نهايتها.
وتمنح راحة الرضاعة لمدة 9 اشهر بداية من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة. وتنطبق أحكام الفصل 8 من هذا القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024.