بعد منع إقامة صلاة العيد جماعة مع الإمام هل يجوز صلاتها في البيت فذّاً أو جماعةً؟

بعد منع إقامة صلاة العيد جماعة مع الإمام هل يجوز صلاتها في البيت فذّاً أو جماعةً؟

11 ماي، 16:00

الجواب: إذا منع إقامة صلاة العيد جماعة مع الإمام في المصلّى أو في المسجد، فإنّه يندب لكلّ من هو مخاطب بصلاة العيد أن يقيمها في بيته فذًّا لا جماعة على المشهور. وذكر في المذهب قول ضعيف بجواز صلاتها في البيت جماعة إذا كان التخلّف عن حضورها مع الإمام لعذر مرض أو سفر، وعلى هذا القول فلا يشرع في حقّ من أقامها مع أهله أن يخطب لها بلا خلاف. ووقتها من حلّ النّافلة يوم العيد بعد نصف ساعة من تمام ظهور قرص الشمس، فلو فعلت بعد تمام الشروق مباشرة دون انتظار وقت حلّ النّافلة، فإن الصّلاة صحيحة مع الكراهة. ويمتدّ وقتها إلى الزوال، فلا تصلّى بعده لفوات وقتها. وصفة صلاة العيد: ـ ركعتان فقط يقع الجهر فيهما. وليس لها أذان ولا إقامة. ـ أن يكبّر المصلّي في الرّكعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثّانية ستّ تكبيرات بتكبيرة القيام، ولا يرفع يديه إلاّ في تكبيرة الإحرام فقط. فإن كبّر للإحرام وسها عن تكبيرات العيد كلاًّ أو بعضاً، وتذكّر ذلك أثناء القراءة أو بعدها كبّر لتكبيرات العيد ويعيد القراءة استحباباً ويسجد بعد السلام، فإن ترك إعادة القراءة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. فإذا تذكّرها بعد الركوع فلا يرجع إليها ويسجد لها سجود السهو قبل السلام. (الذخيرة: 1/418؛ والشامل لبهرام: 1/142؛ حاشية العدوي على الرسالة: 1/391؛ ومواهب الجليل: 2/581؛ وشرح الزرقاني مع حاشية البناني: 1/2/77؛ وحاشية الدسوقي: 1/627؛ والفقه المالكي وأدلّته: 1/282.)

مواضيع ذات صلة