تنقيح جديد يلغي العقوبة السجنية من المرسوم 54
صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.ويشمل التعديل الجديد نصّ الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلاً من عقوبة السجن في الجريمة الأولى.وونص الفصل الأول من المرسوم الجديد على الأحكام التالية:الفصل 24 (جديد): يعاقب بخطية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.وحسب المرسوم، لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.




